اسم الخدمة
ترخيص الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية
نبذة عن الخدمة
تعمل دائرة تنمية المجتمع على منح الموافقات المبدئية وترخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وذلك بموجب أحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام والقرارات المنظمة لتمكن هذه الكيانات من تقديم خدماتها بما يتناسب مع أهدافها وعملياتها المدرجة في نظامها الأساسي بشكل متكامل وضمن إطار قانوني منظم، وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وبناءً على ذلك تم توقيع مذكرة التفاهم مع الوزارة بتاريخ 19 مايو 2021.
الفئة المستهدفة
- الجمعيات ذات النفع العام
- المؤسسات الأهلية ذات النفع العام
- صناديق التكافل
قناة التقديم على الخدمة
للتقديم على الخدمة يرجى الضغط على الرابط أدناه:
المدة الزمنية للحصول على الخدمة
قد تمتد فترة مراجعة الطلب للحصول على رخصة الجمعيات ذات النفع العام ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الخدمة.
إجراءات الحصول على الخدمة
قد تمتد فترة مراجعة الطلب للحصول على الموافقة المبدئية للجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام 30 يوم عمل من تاريخ تقديم كافة المتطلبات، ويتم إصدار الرخصة بعد الحصول على قرار الاشهار من وزارة تنمية المجتمع
المستندات المطلوبة للتقديم على الخدمة
1- للحصول على الموافقة المبدئية واستكمال إجراءات الإشهار من الوزارة:
- محضر اجتماع المؤسسين
- محضر اجتماع اللجنة المؤقتة
- محضر اجتماع مجلس الأمناء - في حال مقدم الطلب مؤسسة
- استمارة بيانات (الأعضاء المؤسسين).
- استمارة بيانات (أعضاء مجلس الأمناء) في حال مقدم الطلب مؤسسة.
- بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين
- بيان بأسماء أعضاء مجلس الأمناء - في حال مقدم الطلب مؤسسة..
- النظام الأساسي المعتمد للجمعية أو المؤسسة الأهلية ذات النفع العام.
- طلب الحصول على الموافقة المبدئية من قبل الدائرة.
- نسخة من صورة الجواز والرقم الموحد وصورة الهوية وصورة الإقامة للوافد.
- أي مستندات أخرى تطلبها الدائرة أو الوزارة
2- لإصدار الرخصة
- طلب ترخيص جمعية.
- القرار الوزاري (قرار الإشهار).
- أي مستندات أخرى تطلبها الدائرة أو الوزارة.
رسوم الخدمة
مجانية
الوثائق المطلوبة لترخيص الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية
أسئلة مكررة
ما هي الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام؟
الجمعيات ذات النفع العام:
جميع الجمعيات ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محدودة أو غير محدودة، مؤلفة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بقصد تحقيق نشاط اجتماعي، أو ديني، أو ثقافي، أو علمي، أو تربوي، أو مهني، أو نسوي، أو إبداعي، أو فني، أو تقديم خدمات إنسانية، أو تحقيق غرض من أغراض البر، أو التكافل سواء كان عن طريق المعاونة أو المعنوية أو الخبرة الفنية، وتسعى في جميع أنشطتها للصالح العام وحده دون الحصول على ربح مادي. وتكون العضوية فيها مفتوحة للجميع وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون العبرة في تحديد هدف الجمعية بالغرض الرئيسي الذي أنشئت من أجله.
المؤسسات الأهلية:
كل مؤسسة تتكون من مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين تنشأ لمدة محددة أو غير محددة وذلك بتخصيص مال لتحقيق غرض من الأغراض الواردة في المادة (2) من قانون اتحادي رقم (2) لسنه 2008 دون أن تهدف إلى اربح المادي.
ما هي الشروط والمتطلبات للحصول على خدمة ترخيص الجمعيات ذات النفع العام؟
- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين عضواً، ويجوز للوزير الاستثناء من هذا الشرط بحيث لا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أعضاء.
- ألا يقل عمر العضو عن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية.
- أن يكون العضو محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين من المتمتعين بجنسية الدولة، ويجوز الاستثناء بقرار من مجلس الوزراء.
- تسري الشروط السابقة على الجمعيات المؤلفة من أشخاص اعتبارية بالقدر الذي يتناسب مع طبيعتها.
ما هي الوثائق المطلوبة لإنشاء جمعية أو مؤسسة أهلية ذات نفع عام؟
- طلب الموافقة المبدئية للسلطة المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الجمعية.
- النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليه من الأعضاء المؤسسين وملخص عنه.
- محضر اجتماع المؤسسين موقعاً عليه من الحضور.
- محضر اجتماع اللجنة المؤقتة.
- قرار اللجنة المؤقتة بتفويض أحد أعضائها في تقديم أوراق الشهر.
- بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم ومهنهم ومحال إقامتهم.
- صور عن بطاقة هوية وجواز سفر الأعضاء المؤسسين.
- استمارة بيانات الأعضاء المؤسسين.
- استمارة بيانات أعضاء مجلس الأمناء (في حال مقدم الطلب مؤسسة أهلية)